الميرزا جواد التبريزي
128
منهاج الصالحين
( مسألة 516 ) : مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل بمعنى أنهما عليهما لا على خصوص واحد منهما . نعم ، إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتبع . والضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الإطلاق وإلّا فهو عليهما معاً . ( مسألة 517 ) : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور كما أن له حق الفسخ وإن فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلف الشرط وليس له أن لا يفسخ ويطالبه بأُجرة العمل بالإضافة إلى حصته على الأظهر الأقوى . ( مسألة 518 ) : لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة فيجوز له أن يستأجر شخصاً في بعض أعمالها أو في تمامها وعليه الأجرة ، كما أنه يجوز أن يشترط كون اجرة بعض الأعمال على المالك . ( مسألة 519 ) : إذا كان البستان مشتملًا على أنواع من الأشجار كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلًا في صحة المساقاة عليها بل يكفي العلم الإجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر بل وإن لم يرتفع معه الغرر أيضاً . ( مسألة 520 ) : لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر كأن تجعل في النخل النصف مثلًا ، وفي الكرم الثلث ، وفي الرمان الربع وهكذا . ( مسألة 521 ) : قيل تصح المساقاة مردداً مثلًا بالنصف إن كان السقي بالناضح ،